الطعن رقم 1273 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للبوليس بمقتضى لائحة بيوت العاهرات أن يدخل هذه البيوت للإغراض المعينة المنصوص عليها في تلك اللائحة ولكن ليس له أن يفتشها. ولا يصح الخلط بين الأمرين لأن لكل منهما أحكاماً خاصة يخضع لها. وإذن فالتفتيش الذي يجريه البوليس في هذه البيوت استناداً إلى حقه في دخولها لا يكون صحيحاً. على أن السلطة المخولة للبوليس في الدخول مقصورة على البيوت المخطر عنها لا تتناول غيرها مما يدار بغير إخطار. فلا يجوز للبوليس، اعتمادا على هذه اللائحة، أن يدخل منزلاً أعد للدعارة السرية ولم يخطر عنه طبقاً للقانون. ولكن إذا كان صاحب هذا المنزل لم يرع هو نفسه حرمته فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز وجعل منه، بفعله هذا، محلاً مفتوحاً للعامة فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون تحقيق الجنايات من حيث عدم جواز دخوله إلا بإذن من جهة القضاء، فإذا دخله أحد رجال البوليس كان دخوله مبرراً، وكان له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه، ويكون محضره الذي يحرره عن ذلك صحيحاً لا يشوبه بطلان ما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت واقعة الدعوى الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن الطاعنة كانت تحرض بنتين قاصرتين على الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين، ففي ذلك ما يكفي لبيان توافر ركن العادة في جريمة التحريض على الفجور.