الطعن رقم 32 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة ولم يقدم دليلاً يعززها، فإن هذا الطعن لا يؤبه له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسماؤهم في كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.
فقرة رقم -1
قدم كل من 1- ............... المحامي 2- ............... 3- ............... عريضة لمجلس النواب ومصدقا على إمضاء الأول والثاني بتاريخ 17 يناير سنة 1950 وعلى إمضاء الثالث في 18 من نفس الشهر طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الأستاذ ............... العضو بمجلس النواب عن دائرة درنكة مركز أسيوط للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العرائض لمجلس النواب. فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم...الخ.