الطعن رقم 22 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/عبد المعطي خيال, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط والإرهاب اللذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها غير ما تناوله التحقيق في قضيتين أشار إليهما وتبين من الإطلاع على القضية الأولى أن اثنين من الناخبين اتهما آخرين بالاعتداء عليهما لمنعهما من التصويت وأن النيابة قامت على الأثر بالتحقيق وانتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على المجني عليهما بالضرب واستعمال القوة لمنعهما من التصويت، ولم يكن في التحقيق ما يفيد أن الحادث تجاوز هذا النطاق المحدود مما لا يمكن معه القول إن أثره تعدى إلى بطلان الانتخاب كله، كما تبين من الإطلاع على القضية الأخرى أن واقعتها حصلت بعد انتهاء عملية الانتخاب، فهذا الطعن لا يكون له من وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون الانتخاب قد رسم ما يتبع من إجراءات لإدراج اسم من أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حذف اسم من أدرج اسمه من غير حق كذلك، فإذا كان الطاعن لا يدعي أنه اتخذ هذه الإجراءات وفضلاً عن ذلك لم يقدم دليلاً على حصول التلاعب الذي يدعي وقوعه في القيد، فإن طعنه لا يؤبه له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها توفوا واستعمال التذاكر المستخرجة بهذه الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث إنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا المطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التي لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن تسويد أوراق الانتخاب بقلم الكوبيا دون قلم الرصاص لا يترتب عليه بطلان الأصوات.
فقرة رقم -1
قدم الأستاذ ............... عريضة لمجلس النواب ومصدقا عليها بتاريخ 17 من يناير سنة 1950 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة النائب ............... العضو بمجلس النواب عن دائرة طوخ رقم 11 بمديرية أسيوط للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس النواب فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة 19 من يناير سنة 1952...الخ.