الطعن رقم 11 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الطاعن لا يدعي في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذي رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات في المواد 29 و31 و32 و34 لم يستوف فإن القرار الذي أصدرته اللجنة المنصوص عنها في المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته في إثبات السن ويجب اعتباره والأخذ بما فيه مادام لم يصدر ما يخالفه.
فقرة رقم -1
قدم الأستاذ............... أفندي المحامي عريضة لرئاسة مجلس النواب ومصدقا على إمضائه عليها في 12 يناير سنة 1950 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة النائب............... عضو بمجلس النواب عن دائرة العدوة مديرية المنيا للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس النواب فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن أخيرا جلسة 19 من يناير سنة 1952...الخ.