⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور عبد المعطي خيال، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الاعتماد على عقد بشراء صفقة أرض كأساس لتوفر النصاب القانوني لدى المطعون ضده إذا كانت القرائن والملابسات التي أحاطت بهذه الصفقة تشوبه بالصورية.
فقرة رقم -1
قدم ............... أفندي عريضة لمجلس الشيوخ مصدقا عليها بتاريخ 9 من مايو سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة............... العضو بمجلس الشيوخ عن دائرة قوص بمديرية قنا للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951 وقد حدد لنظر هذا الطعن أخيرا جلسة 19 من يناير سنة 1952.