الطعن رقم 2 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة ولم يقدم دليلاً يعزز به مطاعنه، وكان الثابت فضلاً عن ذلك من الإطلاع على محاضر اللجان التي جرى أمامها الانتخاب أنه ليس فيها ما يشير إلى وقوع أية مخالفة للقانون، فمثل هذا الطعن لا يؤبه له.
فقرة رقم -1
قدم............... (الطاعن) عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ مؤرخة في 10 من مايو سنة 1951 ومصدقا على إمضائه عليها في 10 من مايو سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الشيخ المحترم............... عضوا بمجلس الشيوخ عن دائرة المنشاة بمديرية جرجا للأسباب التي أوردها بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 10 من مايو سنة 1951 فأحالها إلى محكمة النقض بكتابة رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951، وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع على ما هو مبين بمحضر الجلسة.