الطعن رقم 232 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-6-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحسين
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى و حافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول ان الحكم بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من مبلغ 560ج من مقابل التحسين نقدا وقام بدفعه فى 7/5/1964 بما لا محل معه لتطبيق حكم المادة 12 من القانون رقم 222 لسنة 1955 ، مع ان الثابت ان العقار الذى استحق عليه مقابل التحسين مساحته 850و 831م مربع وقد قدر مقابل التحسين المستحق عليه . فعارض المالك الاصلى فى التقدير وخفضته لجنه الفصل فى المعارضات الى مبلغ 1247ج و 775م واعلن المالك بهذا القرار فلم يطعن فيه ولم يتحر فى الميعاد المقرر احدى طرق الاداء بمقابل التحسين المبينة بالمادة 11 من القانون المذكور واذ اشترى المطعون ضدهما 165م مربع من العقار بسعر المتر 12 ج فان مقابل التحسين يستحق طبقا لما تقضى به المادة 12 من القانون رقم 222 لسنة 1955 الذى يمثل نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن ولا يمكن اعتبار الوفاء بمبلغ 240ج وهو جزء من مقابل التحسين طريقا للوفاء به كله نقدا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادة الثانية عشرة على أنه " إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية " ، ثم عددت المادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه جاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل التحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيار المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار أعلن لمالكه الأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما يفيد أنها قدمت لمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسين قد إنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر .