⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العضو المطعون في انتخابه قد قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح في صحة انتخابه أن يكون عند الترشيح قد اعتمد في إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها مادامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذي كشف عنه المستخرج الرسمي.
فقرة رقم -1
قدم............... عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ ومصدقا على إمضائه عليها في 22 من فبراير سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة ............... عضوا بمجلس الشيوخ عن دائرة الصحراء الجنوبية للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 22 من فبراير سنة 1951 فأحالها إلى محكمة النقض بكتابه رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع على ما هو مبين بمحضر الجلسة...الخ.