الطعن رقم 3702 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود و د. محمد عامر ابو العينين حسين و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل يجب تحليف الشهود اليمين القانونية امام مجلس التأديب - قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بإداء اليمين امام مجلس التأديب - مؤدى ذلك عدم تحليف الشهود لليمين امام مجلس التأديب لا يؤثر فى سلامة ما اتخذه من اجراءات - تطبيق