الطعن رقم 2813 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص شيخ الازهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ـ القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن الإدارة المحلية ـ المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ـ يحتل الوزير من وزارته وجميع المرافق التابعة له القمة بما يترتب على ذلك من تحمله مسئولية حسن سيرها ، الأمر الذى لايستقيم معه غل يده عن سلطة الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاء فيما قد يثار بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته أو العاملين بها وإلا كانت مسئولية لا تقابلها السلطة التى تعينه على تحملها ولامسئولية بلاسلطة وإنه متى كانت المادة (27) من القانون رقم 43 لسنة 1979 لم تنص صراحة على إلغاء اختصاص الوزير التاديبى بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ولم تنص المادة على قصر سلطة التأديب بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات بالمحافظات على المحافظ وحده ، كما إنه ليس هناك إلغاء ضمنى لهذا الاختصاص ، حيث تأكد تقريره بالمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ـ وهو لاحق لقانون الحكم المحلى ، ومن ثم لايجوز القول بإلغاء سلطة الوزير التأديبية بحجة ازدواج الاختصاص ، لأن هذا الازدواج سنده ومصدره النصوص القانونية القائمة ، وإن سلطة الوزير فى توقيع الجزاءات التاديبية على العاملين بوزارته مقررة بالنص ولاتحجبها سلطة المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارة داخل نطاق المحافظة ـ تطبيق .