⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2383 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-9-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر وعضوية أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لايجعله داخلا فى إختصاص مجلس الدولة ـ يلزم حتى يدخل فى هذا الاختصاص أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ـ إذا دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص ـ خرج عن عداد القرارات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة ـ تطبيق .