الطعن رقم 2383 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر وعضوية أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لايجعله داخلا فى إختصاص مجلس الدولة ـ يلزم حتى يدخل فى هذا الاختصاص أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ـ إذا دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص ـ خرج عن عداد القرارات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة ـ تطبيق .