الطعن رقم 2797 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية سعيد احمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 55 ، 56 ، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ـ عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وبتنظيم العمل القضائى ذاته لماله من طبيعة خاصة وذاتية بما يشى دائما بأن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازته المقررة قانونا إنما يرجع حتما الى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه ـ تطبيق .