الطعن رقم 1186 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية محمود اسماعيل رسلان وبخيت محمد اسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
لايجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو مجلس الدولة عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية شريطة أن يكون فى ذات الوظيفة ـ تطبيق