الطعن رقم 3776 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية محمود اسماعيل رسلان وبخيت محمد اسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة المذكورة ـ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 805 لسنة 1975 ـ يبين من الأهداف التى تغياها المشرع من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية على المؤسسات العلمية والمستشفيات والمعاهد التعليمية إقرار المساواة بين شاغلى الوظائف فيها ونظرائهم الشاغلون وظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعات وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للأخرين أخذا فى الاعتبار تماثل طبيعة العمل فى الحاليتن فى أساسها وجوهرها وركونها فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى ، ومتى كان ذلك وكان المشرع قد عادل الوظائف الفنية للمستشفيات التعليمية بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فإن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة فى كفاة أجزائها بحيث لاتقتصر على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة الى المزايا الوظيفية الاخرى ـ تطبيق