الطعن رقم 5743 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 37 ، 375 من القانون المدنى ـ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد ـ الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محققا بمعنى أن يكون وقع فعلا ـ الضرر الاحتمالى فإن التعويض عنه لايستحق إلا إذا وقع فعلا ـ تقادم دعوى التعويض عند العقد تسقط بمضى خمسة عشرة سنة بخلاف دعوى التعويض عن العمل غير المشروع التى تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر والشخص المسئول عنه ـ تطبيق .