⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8382 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-9-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة ـ طلبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1993 ـ هذه اللائحة حظرت على الطالب الجامعى أن يبقى بالفرقة الدراسية الواحدة أكثر من سنتين وأجازت لمجلس الكلية أن يرخص للطلاب الذين إستنفذوا مدة السنتين بالفرقة الواحدة التقدم للإمتحان من الخارج فى لسنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها عدا طلاب الفرقة الإعدادية أو الفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية كما أجاز لمجلس الكلية أن يرخص لطلاب الفرقتين النهائية وقبل النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الإمتحان من الخارج وبالنسبة للكليات التى تبلغ مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر فيعامل طلاب الفرقة الثانية والثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معملة طلاب الفرقة قبل النهاية بمنحهم فرصتين إضافيتين للتقدم من الخارج كل ذلك مالم يكن الطالب قد تغيب عن أداء الإمتحان يعذر يقبله مجلس الكلية فلا تحسب ضمن مرات الرسوب على الا يزيد التخلف عن أداء الامتحان بعذر عن مرتين خلال سنوات الدراسة بالكلية ـ يجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب ـ يعتبر الطالب المتغيب عن أداء الإمتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا ـ تطبيق .