الطعن رقم 7149 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم ـ طلبة ـ تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منع العنف فى المدارس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس ـ رقابة القضاء لمشروعية الجزاء التأديبى هى رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من قيام السبب المبرر له بثبوت إرتكاب المخالفة فلا تمتد هذه الرقابة الى ملاءمة الجزاء لأن الجهة التى تملك توقيعه تترخص فى تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء مادام فى حدود النصاب المقرر قانونا ولم يشب إستعمالها لسلطتها غلو يقوم على عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب ونوع الجزاء ومقداره إذ فى هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومن ثم تخضع لرقابة هذه المحكمة التى يخضع لها أيضا تعيين الحد الفاصل بين النطاقين ـ تطبيق .