الطعن رقم 6450 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الإدارية التى تؤكد حقا أو مركزا شخصيا للإفراد لايجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما القرارات الفردية غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاما منها بحكم القانون إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسرى عليه مايسرى على القرار الصحيح وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا أنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانه تعصمة من أى سحب أو إلغاء ـ إستثناء من موعد التسين يوما هذه إذا كان القرار المعيب معدوما أو إذا حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه فيجوز سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما ـ تطبيق .