الطعن رقم 4985 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص ـ مالايدخل فى اختصاص مجلس الدولة ـ اختصاص القضاء العادى بالمنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين جهة الإدارة وأحد الأفراد بخصوص قطعة أرض تدخل فى دومينها الخاص .
تعلق الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء العادى بمحل واحد وعرض هذا التنازع على المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 7 لسنة 22ق (تنازع) وقضائها بجلسة 5/5/2001 بإختصاص القضاء العادى بنظر النزاع تأسيسا على أن عقد البيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما يدخل فى دومينها الخاص والتى لاتظهر فيه الإدارة بمظهر السلطة العامة يعتبر من عقود القانون الخاص التى تختص بنظر المنازعات التى تنشأ بشأنه جهة القضاء العادى ولايعدو إستعمال جهة الإدارة لحقها فى الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص المادتين 157 ، 182 من القانون المدنى التى تجيز أحكامها الإتفاق فى العقود الملزمة للجانبين على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ـ تطبيق .