الطعن رقم 5153 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص فتح صيدلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ـ أجاز هذا القانون لمدير الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ، وأجاز لمساعد الصيدلى إذا لم يكن بالصيدلية صيدلى أخر أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها بصفة مؤقته فى حالة غياب المدير بشرط ألا تزيد مدة الغياب عن اسبوعين ـ مؤدى ذلك ان الأصل تواجد مدير الصيدلية معظم الوقت لاتصال عمله بالصحة العامة ولايغنى عن هذا التواجد وجود صيدلى أخر أو مساعد صيدلى ـ وعلى ذلك إستلزم المشرع ألا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية لموظف حكومى لعدم إمكانه الجمع بين العمل الوظيفى وبين إدارة الصيدلية طوال الوقت أو معظم الوقت ، وهذا المانع يغدو متوافر فى العاملين فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام ـ تطبيق .