الطعن رقم 2205 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الإدارية فيما وسد لها من اختصاص هى القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها فى ذلك وبما لاسبيل معه الى نسبة الخطأ الجسيم لها الذى يهوى بقضائها الى درك البطلان الى أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح ينبىء فى وضوح عن ذاته إذ ان الاصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأى فى هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمحاكم مجلس الدولة والخطأ فى هذه الحالة ان لم يكن كاشفا بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلى خلاف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوى ذريعة الاستنهاض دعوى البطلان الأصلية وإهدار قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ تطبيق