الطعن رقم 2353 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-9-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة - شئون الضباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ـ الترقية الى رتبة لواء يكون بالاختيار المطلق أن الضابط الذى لايقع عليه الاختيار الى رتبة لواء يحال الى المعاش مع وجوب ترقيته الى رتبة لواء ـ أورد المشرع إستثناء من هذه القاعدة مقتضاه جواز إحالة الضابط الذى لايقع عليه الاختيار للترقية الى المعاش برتبته دون ترقيته الى رتبه لواء ـ هذا الاستثناء مشروط بأن تتوافر فى هذا الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته ، لكونها من الأهمية والخطورة بحيث تمس الضابط فى نزاعته وسمعته وإعتباره وكفائته الى الدرجة التى تحول دون ترقيته مع إحالته الى المعاش وتقدير ذلك بالرجوع الى المجلس الأعلى للشرطة صاحب الاختصاص بنص القانون ويكون تقديره فى هذا الشأن خاضعا لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعيته ـ تطبيق