الطعن رقم 210 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-2-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول انه رفض طلبه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان بصمة الاصبع المطموسة الموقع بها على عقد البيع العرفى للمطعون ضده الاول البائع استجابة لما دفع به هذا الاخير من تجاوز التصرف لنصاب الشهادة وهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك ان طلبه انصب على اثبات واقعة مادية هى حصول توقيع البائع وبصمته على العقد لا اثبات التصرف القانونى ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .