⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7722 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-8-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة الشرطة - انتهاء خدمة الضباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991 . أسباب الإحالة الى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى أو القانونى أو من حيث تكييفها ومدى تقدير الخطوة الناجمة عنها وذلك لأنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار وتقدير أهمية النتائج التى تترتب على ماثبت لديها من وقائع إلا إنه حينما تكون ملائمة إصدار القرار شرط من شروط مشروعيته فإن هذه الملائمة تخضع لرقابة القضاء الإدارى ومن ثم فإنه مادام القانون قد اشترط لمشروعية قرار الإحالة الى الاحتياط توافر أسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة وإن تقتضى الضرورة إصداره فإن المحكمة تبسط رقباتها القضائية على قيام هذا الشرط من عدمه لتتبين مدى جدية الأسباب وتعليقها بالصالح العام وما إذا كانت هناك ضرورة للاحالة الى الاحتياط باعتباره ونظاما استثنائيا لمواجهة سلوك الضابط المنحرف وليس بديلا لنظام التأديب من خلال المحاكمة التأديبيةـ تطبيق .