الطعن رقم 5112 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - ميعاد رفع دعوى الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان دعوى الالغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لايقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لاينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب الغائه هو مما يؤكد العلم اليقينى بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما الى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى وإن يبادر إلى اتخاذ اجراءات اختصامها فى الوقت المناسب خاصة وإن تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار انما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها ـ المدة التى لايقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار الإدارى انما تتحدد للمدعى وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة هذه المحكمة أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حيالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لايستوى فى هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار أما إذا وقر فى وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها أن مضى المدة على صدور قرارات الترقية لاسيما فى الوظائف التى تجاوزت المستوى لأدنى من مرتب الترقية والتى جرى العرف على قدرة أصحابها على التعرف مبكرا على مايمس مراكزهم القانونية تكفى للدلالة على ثبوت العلم اليقينى النافى للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للادعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار وإلا أصبحت عقدة التفسير القانونى فى يد ذوى الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى فى يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة فى اهدار المراكز القانونية التى استقرت لزملائهم وهو أمر لايسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاءوا وأغلقوا بأنفسهم باب الطعن فى القرار وإن شاءوا فتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه ـ تطبيق .