⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5467 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-8-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى ـ قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوكالة فى الدعوى
⚖️ التأديب - سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان ليس لازما شعلى المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا إنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند وكالته إذا كان توكيلا خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى بالإطلاع عليه من قبل المحكمة وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسرى طالما كان زمان التصرف فى المخالفة فى يده أما إذا خرج الامر من سلطانه بإحالة المخالفة الى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعا لذلك وانتفى موجب سريان السقوط السنوى وأساس ذلك أن سكون الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى اتجاهه الى الالتفات عنها وحفظها فإذا ما نشط الرئيس المباشر الى اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة خرج بذلك الأمر عن سلطانه وارتفعت قرينة التنازل وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات ـ تطبيق