الطعن رقم 3855 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رغبة من المشرع فى اسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال العامة افترض الخطأ فى جانب أمناء المخازن بحيث يكون أمين المخزن متى توافرت له الرقابة والسيطرة الكاملة على عهدته مسئولا عما بعهدته من أصناف وعن صحة وزنها وعن نظافتها وما يصيبها من نقص أو تلف وذلك مالم يثبت أن هذا النقص أو التلف قد حدث لأسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادته ولم يكن فى إمكانه التحوط لها . تطبيق