⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1059 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-8-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية العاملين بالادارات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية الى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الاقدمية فى الوظيفة السابقة على أساس مرتبة الكفاية ـ لايجوز اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية ـ لايجوز الطعن فى قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى شملها . تطبيق .