الطعن رقم 6059 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص ـ مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ التأديب - مسئولية العامل التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى التحميل هى حقيقتها منازعة فى التعويض الذى سيتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصى ، وتمتد ولاية المحكمة التأديبية الى طلب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخفض عن جزاء تأديبى من عدمه .
ـ إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية بسبب الخطأ المنسوب إليه يقوم على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إليه وهو ذات الأساس الذى يقوم على قرار الجزاء عن هذه المخالفة ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ من المبادىء الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جتائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثر وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها . فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك فى صحتها أودلالتها وإلا كانت هذه الادانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون . كما لايجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية ـ تطبيق