الطعن رقم 2281 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد عامر ابو العينين حسين وأحمد محمد حامد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لأخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها فى ذلك الصالح العام ، ولم تتخذ من النقل وسيلة لعقاب العامل ـ تطبيق .