⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-2-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى برفض دعواها قبل المطعون ضده الاول أخذا بدفاعه أمام الخبير من ان الحظيره موضوع النزاع مملوكة لابنه المطعون ضده الثانى واستنادا الى اقرار الابن انه هو الذى اقامها فى حين ان الخبير لم يقطع براى فيمن اقامها منهما . وحيث ان الطاعنة تنعى فى السببين الاول والثالث على الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على ان الحظيرة تمت اقامتها فى 31/12/1966 وان الطاعنة عملت بذلك فى 11/2/1967 تاريخ تقديمها لعريضة دعواها ولم تختصم المطعون ضده الثانى الا فى 1/6/1968 اى بعد انقضاء اكثر من سنة من تاريخ عملها باقامتها وبذلك يكون حقها فى طلب الازالة قبله قد سقط اعمالا لنص المادة 924 من القانون المدنى وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب ذلك ان ميعاد السنة لا يبدا الا من تاريخ علم صاحب الارض بإقامة المنشآت ومن اقامتها وقد صرفه هذا الخطأ عن استظهار تاريخ علم الطاعنة بمن اقام المنشآت .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت "يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة إزالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من أقامها، فإذا سكت ولم يطلب الإزالة سقط حقه في طلبها، ولازم ذلك أن يكون عالماً بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه إليه طلب إزالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم بإقامة المنشآت لا يقتضي حتماً وبطريق اللزوم العلم بمن أقامها، ومن ثم فإن ميعاد السنة الذي يتعين طلب الإزالة خلاله لا يبدأ إلا من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت وشخص من أقامها. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد اعتد بتاريخ علم الطاعنة بإقامة المنشآت وأجرى ميعاد السنة منه ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في طلب الإزالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها بإقامة المطعون ضده الثاني للمنشآت، وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.