الطعن رقم 5559 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد الإدارى ـ شأن سائر العقود ـ يتم بتوافق إرادتين تتجهان الى إحداث أثر قانونى ـ إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد خطأ معينا وضعا له جزاء معينا فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء فى العقد ـ لايقدح فى ذلك النص فى العقد على خضوعه لقانون المناقصات والمزايدات لأن الرجوع الى القانون المذكور لايكون إلا فيما لم يتم تنظيمه بحكم خاص ـ تطبيق .