الطعن رقم 2725 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم الإجبارى فى منازعات شركات قطاع الأعمال العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية محمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ـ المواد (1) ، (13) ، (40) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال مؤدى النصوص المتقدمة أن أحكام شركات قطاع الأعمال العام ، واجبه التطبيق على الشركات القابضة التى تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وكذا الشركات التابعة التى تحل محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ـ أحل القانون التحكيم الاتفاقى محل التحكيم الإجبارى الذى نص عليه فى قانون هيئات القطاع العام المشار اليه ـ ينحسر الاختصاص الاجبارى لهيئات التحكيم عن منازعات شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته وتقتصر ولاية تلك الهيئات على المنازعات التى أقيمت لديها أو أحيلت عليها قبل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام ـ تطبيق .