الطعن رقم 1282 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة الخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعدى على املاك الدولة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 970 من القانون المدنى ـ قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ـ المشرع ناط بالمحافظ المختص ممارسة سلطات الوزير المختص بالنسبة لجمعيات الإصلاح الزراعى الواقعة فى نطاق محافظته فخوله كأصل عام حماية أملاك الدولة العامة والخاصة ومنها أرض الإصلاح الزراعى وإزالة مايقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى ـ المرجع فى هذا الاختصاص للسلطة التى خولها القانون للمحافظ بممارسته سلطات الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التابعة للإصلاح الزراعى ـ تطبيق .