الطعن رقم 4328 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص تشغيل عمالة بالخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982 ـ المشرع حظر مزاولة نشاط تشغيل العمال المصريين بالخارج إلا بترخيص من وزير القوى العاملة والتدريب ـ حدد المشرع حالات إلغاء الترخيص ـ مقتضى ذلك حماية اليد العاملة المصرية بإعتبارها اغلى دعائم الوطن وقوته وقوام صيانته وثروته الاقتصادية القومية بما يتطلب فيمن يقوم بنشاط تشغيل العمالة المصرية بالخارج شروطها قوامها حسن السمعة ـ تطبيق .