الطعن رقم 5039 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أزهر ـ معاهد أزهرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ـ المشرع فى هذا القانون ناط باللائحة التنفيذية للقانون سلطة تحديد المعاهد التى تلحق بالأزهر وكذلك إنشاء معاهد أخرى بقرار من الوزري المختص بشئون الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للازهر كما حددت تلك اللائحة مراحل التعليم بالأزهر والحد الأدنى والأقصى للقبول بكل مرحلة ومدة الدراسة بمرحلة التعليم الابتدائى وسن القبول بهذه المرحلة بحد أدنى ست سنوات وأقصى تسع سنوات وأجازت لشيخ الأزهر زيادة أو إنقاص الحدين الأدنى والأقصى للقبول بهذه المرحلة ـ أصدر فضيلة شيخ الأزهر القرار رقم 337 لسنة 1998 حدد فيه الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الابتدائى بست سنوات والحد الأقصى بثمان سنوات وأجاز لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية التجاوز عن شرط السن فى حدود ثلاثة أشهر زيادة أو نقصا فى حالة وجود أماكن خالية ـ سريان هذه القواعد على المعاهد الأزهرية الرسمية والخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر ـ ما زاد عن المدة المذكورة تكون سلطة التجاوز عن السن زيادة أو نقصا لشيخ الأزهر فى حالة وجود أماكن خالية ـ تطبيق .