الطعن رقم 5192 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى وصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف ـ المشرع قسم الأراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى الى وحدات كل وحدة عبارة عن مساحة من الأراضى تزود بشكبة من المصاريف الحقلية المغطاة والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئيس ـ فالمصرف أوجزء منه أو أى فتحة فيه إنما يخدم مساحة من الأراضى ولايخدم القطعة التى يقع فيها بما يعنى ضرورة كفالة وجود الصرف وعدم تعطيله ـ ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل القيام بأى عمل فى نطاق المساحة المشار إليها وعبارة عن عشرون مترا خارج منافع الترع والمصارف ـ القيام بأى عمل دون ترخيص يوجب على جهة الإدارى تكليف المخالف بإزالته فى موعد مناسب والأجاز لها وقف العمل وازالته إداريا على نفقته ـ تطبيق .