الطعن رقم 228 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مهن حرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية البكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية المعدل بالقانون 27 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 ـ يشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطرى فى السجل المشار اليه حصوله على درجة أو شهادة تخصص ـ تقدير الدرجة أو الشهادة يكون بمعرفة لجنة تتمتع فيه باختصاص واسع التقدير إلا انه يجد حده فى عدم مخالفة القانون وعدم الإنحراف فى ممارسة هذا الاختصاص ـ تطبيق .