الطعن رقم 871 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
⚖️ تكييف الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارت التى يصوغون بها هذه الطبات على النحو الذى يرونه محققا لمصالحهم . إلا إنه تكييف هذه الطبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى لما هو مسلم به من إن هذا التكييف هو الذى تتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى أمامها قبل الفصل فى موضوعها وهذا كله من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام ـ المحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى تتقصى النية الحقيقية للخصوم ولاتقف عند ظاهر الألفاظ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص ـ إختصاص القضاء الإدارى بالطعن على القرارات الإدارية السلبية ـ مناطه (قرار إدارى) إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فى القرارات الإدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانونا إتخاذ القرار فإذا لم يكن ذلك واجبا وكان متروكا لمحض تقديرها ، فإن سكوت الجهة الإدارية عن إتخاذ مثل هذا القرار لايشكل الامتناع المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ تطبيق