الطعن رقم 200 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-5-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - مسائل متنوعة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود و محمد زكى عبد البر وجلال عبد الرحيم وسعد الشاذلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم بنى قضاءه بعدم خضوع استغلال المطعون عليه للعشة المفروشة للضريبة على سند من القول بأن مجرد تأجير عقار مفروش دون ان يكون مصحوبا باعمال وخدمات لا يعد تأجيرا لمحل تاجرى فى معنى المادة 32/5 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى حين انه لا يصح قصر فرض الضريبة على ارباح المهن والمنشات المعتبرة تجارية وفق القانون التجارى علاوة على أن تأجير العشة مفروشة يقتضى الحصول على المنقولات وتهيئتها للإستعمال الفعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 5/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن الشارع - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتبارها منشآت أعدها أصحابها و مؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية و خرجت بهذا الإعداد من نطاق الإستغلال العادى إلى نطاق المضاربة و الربح و لما كان تأجير الوحدات السكنية المفروشة دون أن يصاحب عملية التأجير أعمالاً تضفى عليها صبغة خدمة غرض تجارى لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان ، يؤيد ذلك أن إخضاع إستغلال الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إستلزم تعديلاً تشريعياً للفقرة المشار إليها بموجب القانون رقم 78 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 و الذى قضى بسريان الضريبة على الأشخاص و الشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة ، و أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " جعلت الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضيف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة و ذلك إتساقاً مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً ، و ذلك حرصاً على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة " مما مفاده أن إستغلال الوحدات السكنية المفروشة فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - ومن بينها العين محل النزاع - لم يكن لتسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية .