⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4910 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-8-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: برك ومستنقعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعدى على املاك الدولة الخاصة
⚖️ التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر ـ منح المشرع الوحدات المحلية كل فى نطاق إختصاصها ـ سلطة التخلص من البرك والمستنقعات مع إخطار ملاكها وواضعى اليد عليها بعزمها على التخلص منها ـ للمحافظ بناء على طل الوحدة المحلية أن يصدر قرارا بالإستيلاء المؤقت على الأرض التى بها برك ومستنقعات للقيام بأعمال التخلص منها على أن تقزم الوحدة المحلية باخطار ملاكها بمصاريف أعمال التخلص قبل القيام بهذه الأعمال على أن يؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم بإتمام تلك الأعمال مصاريف التخلص فإذا لم يقوموا بأداء المبالغ نقداً أو عينا الى الوحدات النحلية المختصة آلت ملكية تلك الأراضى الى الوحدة المحلية من تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها ـ ولملاك البرك والمستنقعات التى ثم ردمها ولم يؤد تكاليف ردمها وأنقضت مواعيد إستردادها الحق فى شرائها ، ويسقط الحق فى الشراء إذا لم يقدم طلب الشراء إذا لم يقدم طلب الشراء أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك ـ تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أملاك الدولة الخاصة ـ إزالة التعدى عليها ـ حدود سلطة القضاء الإدارى فى فحص مشروعية قرار الإزالة يجب أن يكون سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إداريا سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق وإن يكون التعدى قائما بحسب ظاهر الحال على الغصب والعدوان المادى على أموال الدولة الخاصة أو العامة فإذا كان للأفراد أدلة قانونية ظاهرة على الملكية أو الحيازة أو غير ذلك من الحقوق فإنه لايسوغ للجهة الإدارية إستخدام حق التنفيذ المباشر لمنعهم من مباشرة حيازتهم ويتعين على الجهة الإدارية المختصة اللجواء الى القضاء للحصول على أحكام بمالها من حقوق إن وجدت ولدحض إدعاءات الأفراد الثابته بحسب الظاهر قانونا على المال المملوك للدولة ـ القضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية سبب قرار الإزالة لا يفصل فى نزاع قائم على الملكية بين الطرفين المتنازعيين ولا يتغلغل فى فحص مايقدم منهم من مستندات يقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك من إختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية ، إنما يقف إختصاص القضاء الإدارى عند حد التحقق الإدارى من إدعاء الجهة الإدارية لملكيتها للأرض محل قرار الإزالة إدعاء جدى له شواهده المبررة من وقاع الأوراق ـ تطبيق .