الطعن رقم 6221 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ حق الدفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ إجراءات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعة و يحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة حق مقدس لاتقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين المتقاضين .
ضرورة كفالة حق الرد على ما يقدمه أحد الخصوم الى المحكمة ـ لايجوز للمحكمة قبول أية أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم فى غير جلسة دون اطلاع خصمه عليها أو إعلانه بها ـ إذا قبلت ذلك ـ يجب عليها ألا تعول عليها وإلا كان الحكم باطل ـ يوقم مقام الإعلان أو الاطلاع على المذكرات أية واقعة تفيد هذا الاطلاع وتحقق الغاية منه ـ تطبيق .