الطعن رقم 2739 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ إثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعة و يحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ـ الأصل فى الورقة العرفية ـ أن تكون حجة على الكافة فى كل مادون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلاتكون له حجية بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابت التاريخ على وجه اليقين ـ حكمه استثناء التاريخ ـ حماية الغير من خطر تقديم التاريخ فى الأوراق العرفية ـ لذلك ساق المشرع طرق إثبات التاريخ على سبيل الحصر ـ تطبيق .