الطعن رقم 7925 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية محمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ـ اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 12 إبريل سنة 1955 .
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة أجازت تعيين الحاصلين على تقدير مقبول فى وظائف مندوبين مساعدين بمجلس الدولة شريطة أن يتم ذلك عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس ـ المسابقة تعنى التزاحم والتنافس بين المتماثلين الذين تتوافر فيهم شروط معينة تمكينا واتاحة لكل منهم من إثبات جدارته وتفوقه ومن ثم استحقاقه أكثر من غيره من القرناء له بالظفر ونيل الوظيفة ـ العمومية وصف أسبغ على المسابقة ولاتعنى سوى تحديد المخاطبين بالمسابقة وإنهاء غير محصورة بين أشخاص محددين بذواتهم أو محصورين فى فئة دون غيرها من الحاصلين على ليسانس الحقوق المستوفين لشروط المسابقة ـ لاوجه لربط حازم لازم بين العمومية التى تطلبها القانون فى المسابقة وبين الإعلان فى الصحف العومية لافتقاد هذا الربط من ناحية لأى سند قانونى أو منطقى يقرره ولخلطه الواضح بين العمومية فى ذاتها ـ وهى شرط إجرائى لازم ـ وبين وسائل تحقيق هذه العمومية وهى عديدة وغير محصورة فى وسيلة بذاتها ـ تطبيق .