الطعن رقم 1156 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-8-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل باقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ قرار رئيس هيئة النيابة رقم 136 لسنة 1994 بالتعليمات العامة لتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية .
دعوى الصلاحية فى حقيقتها دعوى أهلية يراعى عند الفصل فيها الاعتداد بالعناصر المختلفة المتصلة بهذا التقييم حتى ما كان منها متعلقا بحقبة ماضية إذ يقلبالنظر فى الصورة المتكاملة لسمعته وسيرته وما استقر فى شأنها بطريق التواتر ماضيا وحاضرا ذلك أن عمل عضو الهيئات القضائية عموما لايقاس بغيره من الموظفين العموميين ولا هو يؤاخذ بالضوابط المهمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية وإنما يتعين أن يكون مقياس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزما نأيا بالعمل القضائى أن تحيطه الشبهات أو تكتنفة مواطن الريب التى تلقى بظلال قاتمة على نزاهته وتتضاءل معها الثقة فى القائمين عليها ـ تطبيق