⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-8-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب - استحقاق العلاوة الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978ـ المشرع لم يربط بين إستحقاق العلاوة الدورية والترقية وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم لايجوز الاجتهاد فى إستحداث شرط أداء العمل فعلا لإستحقاق العلاوة الدورية أو الترقية عند استيفاء شروط إستحقاقهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط ـ القول بعدم حساب مدة إنقطاع العامل ضمن مدة خدمته الكلية أو عدم إستحقاقة العلاوة هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه ممن لايملك توقيعه ـ الأصل فيما تقدم جميعه أن العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا بد من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضى بذلك نص صريح ـ تطبيق .