⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7160 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-8-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكليف المهندسين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن تكليف المهندسين أجاز المشرع ـ لإعتبارات وظروف معينة ـ لأجهزة الحكومة والقطاع العام أن تستوفى إحتياجاتها من المهندسين خريجى الجامعات المصرية فور تخريجهم وذلك بتكليفهم بالعمل لديها ، ويحظر على المهندسين المكلفين وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات كاملة من تاريخ تسلمهم العمل أو الإنقطاع عن العمل قبل هذه المدة ومن المسلم به أن التكليف أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف العامة لايتوقف على رضاء الشخص أو قبوله ومن المسلم به كذلك أن الإستثناء لايقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره وإن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها ـ تطبيق .