⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ شفعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان الطاعنة ليس لها حق عينى على الارض لانها مملوكة للدولة وبالتالى فان المبانى التى اقيمت فيها وتشفع فيها الطاعنة لا تكون مملوكة لها ولباقى شركائها بل اصبحت ملكا للدولة طبقا لقواعد الالتصاق ولا يخرج حقهم عليها من كونه حقا شخصيا او رخصة بالانتفاع باموال للدولة مقابل جعل معين ولمدة معينة ، ويؤيد ذلك ما نص عليه فى العقد المبرم بين وزارة الرى وبين الطاعنة من تعهدها بعدم جواز اى تعديل او تجديد فى المبنى المقام على الجزء المرخص لها بالانتفاع به قبل موافقة الوزارة ، فى حين ان الطاعنة لم تدع أنها صاحبة حق عينى على الارض المملوكة للدولة وانما قام دفاعها على انها مع باقى الورثة ومن قبلهم المورث يمتلكون المبانى التى اقيمت على هذه الارض منذ سنة 1932 وهو ما يؤكده العقد المبرم بينها وبين وزارة الرى اذ نص فى البند السابع منه على حق الوزارة فى المطالبة بازالة المبانى على نفقة الطاعنة عند انتهاء العقد او مخالفة نصوصه هذا الى ان القرينة القانونية التى تقضى بان كل ما على الارض او تحتها مملوك لصاحبها قابلة لإثبات العكس لان احكام الالتصاق ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها وقد اورد عقد الايجار المبرم مع الوزارة نصا خاصا بمصير المبانى عند انتهائه بما يخرج عن احكام الالتصاق واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 922 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع في الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض خوله الحق في إقامة منشآت وتملكها وفي هذه الحالة يجب إعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الطاعنة تستند في أحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في مباني المنزل بالشفعة إلى أنها مالكة على الشيوع في مباني المنزل المذكور مع شركائها البائعين وأن وزارة الري مالكة الأرض لا تدعي ملكية هذه المباني التي أقيمت عليها بل أقرت بملكيتها لهم في البند السابع من الترخيص الخاص بالانتفاع بهذه الأرض، ولما كان هذا البند صريحاً في الدلالة على أن المنشآت المقامة على الأرض ملك للمرخص إليه ولا يتعارض ذلك مع نص ما عليه البند الخامس من الترخيص من تعهد المرخص إليه بعدم إجراء أي تعديل أو تجديد في هذه المنشآت قبل موافقة الوزارة ولما كان بيع البناء على سبيل القرار ولكن استقلالا عن الأرض هو بيع عقار يجوز للشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة طبقاً لما تنص عليه الفقرة "ب" من المادة 936 من القانون المدني من أن الحق في الشفعة يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن الطاعنة لا تملك في المباني التي أقيمت على الأرض لأنها أصبحت مملوكة للدولة صاحبة الأرض طبقاً لأحكام الالتصاق ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في هذه المباني بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.