⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئات قضائية - نقل القاضى الى وظيفة غير قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة و يحيى خضرى نوبى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فصل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل الى وظيفة معادلة لويظفته القضائية وأوجب احتفاظه بمرتبه حتى لوجاوز نهاية المربوط ـ بشغل درجة شخصية حتى تسوى حالته على أول درجة أصلية تخلو فى الجهة المنقول إليها ت الاختصاص بتحديد الجهة الإدارية منوط برئيس الجمهورية مصدر قرار النقل ونفاذا لحكم الصلاحية ـ تطبيق