⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2909 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحد الاقصى لملكية الاراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة و يحيى خضرى نوبى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ قاعدة الحد الأقصى للملكية من النظام العام ـ جزاء مخالفتها بطلان التصرف ـ قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة تلتزم بقاعدة الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية والأراضى البور ـ هذه القاعدة من النظام العام ـ جزاء مخالفتها بطلان التصرفات ومنع تسجيلها ـ تطبيق .