الطعن رقم 2909 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحد الاقصى لملكية الاراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة و يحيى خضرى نوبى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ قاعدة الحد الأقصى للملكية من النظام العام ـ جزاء مخالفتها بطلان التصرف ـ قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة تلتزم بقاعدة الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية والأراضى البور ـ هذه القاعدة من النظام العام ـ جزاء مخالفتها بطلان التصرفات ومنع تسجيلها ـ تطبيق .